التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1420
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14201 آذار 2020

اخراج البضائع من المناطق التنموية ينظم وثيقة إخراج وفق نموذج ((IM4 تجميعي عند بيع منتجات المؤسسة المسجلة للسوق المحلي بموجب فواتير ضريبية أصولية وتشمل المنتجات التي تحقق المنشأ الأردني، والمنتجات التي تكون مدخلاتها مدفوعة الرسوم أو معفاة بموجب بنود التعريفة أو الاتفاقيات التجارية وأية حالات أخرى توافق عليها الدائرة وتستند إلى توصية من هيئة الاستثمار، وذلك كل شهرين وبما يتناسب مع الفترة . الضريبية المحددة في نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم (120) لسنة 2015، وعلى أن يرفق الإقرار الضريبي المعتمد من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والكشوفات التفصيلية لفواتير المبيعات، ودون أن تتحمل المؤسسة المسجلة أية رسوم أو بدلات لدى دائرة الجمارك بهذا الخصوص. ينظم بيان جمركي بالوضع الذي تحدده المؤسسة المسجلة عند إخراج البضائع ذات المنشأ الأجنبي بحالتها الأصلية، وكذلك عند إخراج البضائع الخاضعة للضريبة الخاصة والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة المصنعة في المنطقة التنموية والمنتجات التي منشأها المنطقة التنموية ولم تحقق شروط المنشأ الأردني أو عند استهلاكها في المنطقة التنموية، وفي أية حالات أخرى تقررها الدائرة بالاستناد إلى توصية من الهيئة سندا لأحكام نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية. تحتسب وتنزل أرصدة المخزون للمواد الأولية لدى المؤسسة المسجلة بالاعتماد على معادلات التصنيع الأصولية الخاصة بمنتجاتها. تسدد أرصدة المخزون للموجودات الثابتة بناء على طلب المؤسسة المسجلة بموجب بيان جمركي (9AR)بعد مضي المدة القانونية المقررة للرقابة الجمركية على قيود الموجودات الثابتة وفقا للتشريعات المطبقة في المملكة. تسدد أرصدة المخزون للبضائع المستهلكة والمستلزمات والمواد التالفة والخردة وأية مواد أخرى غير مذكورة في هذه المادة بناء على طلب المؤسسة المسجلة بموجب بيان جمركي (9AR)بعد تحقق الدائرة من الطلب ومصير المحتويات بالطرق الممكنة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية