التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14161 آذار 2020

ينحصرعمل اللجنة الفنية بما يلي :- دراسة الطلبات المقدمة من المؤسسات المسجلة للاستفادة من الاعفاءات الجمركية والضريبية الواردة في القانون للمواد اللازمة حصرا لاستخدامها في إقامة وتجهيز مشروعها المصرح له من السلطة. مطابقة جداول الكميات مع المخططات الهندسية المقدمة من المؤسسة المسجلة، وللجنة الحق في اعادة النظر في الكميات الواردة في الطلب ومن ثم الموافقة على اعتماد الكميات كليا أو جزئيا . الكشف المبدئي على المشروع اذا تطلب الأمر للتحقق من مدى حاجته الى كميات المواد المطلوبة على أرض الواقع. الكشف اللاحق على المؤسسات المستفيدة للتحقق من تركيب المواد في صلب المشروع، ومخالفة أصحاب العلاقة في حال ثبوت التصرف بها في غير الغاية التي أعفيت من أجلها وفقا للتشريعات ذات العلاقة. دراسة حالات تعثر اقامة المشاريع وعدم استكمال تنفيذها لأي سبب كان وأية حالات أخرى تستوجب العرض على اللجنة، ومطابقة الكميات واجراء الكشوفات اللازمة لاتخاذ القرارالمناسب لهذه الحالات.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية