التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14161 آذار 2020

لغايات تطبيق أحكام القانون: أ‌) تقوم دائرة الجمارك الأردنية بتطبيق الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في الإقليم وفقا لأحكام نظام رقم (12)لسنة 2016 الصادر سندا لأحكام المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 والخاص بالاجراءات الجمركية في المناطق التنموية ما لم تتعارض مع أي نص ورد في هذا القانون، وتطبيق أحكام التشريعات المطبقة في المملكة فيما لم يرد فيه نص في القانون او في النظام المشار الية في هذة المادة. ب‌) تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتطبيق الإجراءات الضريبة في المناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في الإقليم وفقا لأحكام نظام رقم (120) لسنة 2015 ونظام رقم (125) لسنة 2016 الصادرين سندا لأحكام المواد (11،12) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 الخاصة بضريبة المبيعات وضريبة الدخل في المناطق التنموية ما لم تتعارض مع أي نص ورد في هذا القانون، وتطبيق أحكام التشريعات المطبقة في المملكة فيما لم يرد فيه نص في القانون او في النظامين المشار اليهما في هذة المادة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية