الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14161 آذار 2020
لغايات تطبيق أحكام القانون:
أ) تقوم دائرة الجمارك الأردنية بتطبيق الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في الإقليم وفقا لأحكام نظام رقم (12)لسنة 2016 الصادر سندا لأحكام المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 والخاص بالاجراءات الجمركية في المناطق التنموية ما لم تتعارض مع أي نص ورد في هذا القانون، وتطبيق أحكام التشريعات المطبقة في المملكة فيما لم يرد فيه نص في القانون او في النظام المشار الية في هذة المادة.
ب) تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتطبيق الإجراءات الضريبة في المناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في الإقليم وفقا لأحكام نظام رقم (120) لسنة 2015 ونظام رقم (125) لسنة 2016 الصادرين سندا لأحكام المواد (11،12) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 الخاصة بضريبة المبيعات وضريبة الدخل في المناطق التنموية ما لم تتعارض مع أي نص ورد في هذا القانون، وتطبيق أحكام التشريعات المطبقة في المملكة فيما لم يرد فيه نص في القانون او في النظامين المشار اليهما في هذة المادة.