التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14161 آذار 2020

‌أ. تنشأ في السلطة النافذة الاستثمارية الواحدة، تتألف من عدد من موظفي السلطة من ذوي الخبرة والكفاءة، ومنتدبين مفوضين أصوليا عن الدوائر التي يمثلونها، ولهذه الغاية فإن جميع الشركاء وبموجب الصلاحيات الممنوحة لهم ملزمين بإصدار التراخيص والموافقات المطلوبة من دوائرهم، وبتقديم قائمة بالخدمات التي تدخل في اختصاص جهاتهم الرسمية تسهيلا على المستثمرين ومراجعي السلطة، وحسب ما تم الاتفاق عليها بموجب مذكرات التفاهم الموقعة ما بين السلطة وتلك الجهات. ‌ب. تلتزم تلك الجهات بتوفير جميع الانظمة الالكترونية ومنح لصلاحيات والامكانيات اللازمة لممارسة عمل المندوب المفوض، مع التزام السلطة بالمقابل بتوفير بيئة العمل المناسبة وتوفير التجهيزات الفنية اللازمة لغايات الربط الالكتروني والاتصال الدائم مع الدوائر الرئيسية. ‌ج. يتولى مدير الاستثمار في السلطة ادارة النافذة الاستثمارية وتنظيم عمل موظفيها والمندوبين المفوضين واصدار النماذج والنشرات الارشادية ونشرها وأية أمورأخرى تتعلق بالكفاءة والأداء وتنظيم اجراءات العمل في النافذة الواحدة. ‌د. للجهات الرسمية انهاء تكليف المنوب المفوض منها وتفويض اي موظف آخر مكانه على ان تعلم السلطة بذلك خطيا شريطة ان يتم بذات الكتاب انهاء تكليف مفوض وتسمية المفوض الجديد.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية