التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · تقدير واحتساب دخل الأسر المحتاجة

المادة 21من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

الفصل الثامن تقدير واحتساب دخل الأسر المحتاجة لمقاصد هذه التعليمات يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه: الدخل الحقيقي : صافي الدخل النقدي الثابت أو المتكرر بعد تنزيل الاقتطاعات المفروضة بقانون أو نظام والمتأتي لأي فرد من أفراد الأسر المحتاجة مهما كان مصدره ومهما كان مقداره بما في ذلك المبلغ المحدد لأي من أفراد الأسرة في قرار حكم النفقة (للزوجة أو للأصول أو للفروع) الصادر عن الجهات القضائية المختصة، ولا يدخل ضمن هذا المفهوم دخل الزوجات وربات الأسر والأبناء في جميع الفئات من (العمل غير المنتظم) والذي يقل عن الحد الأدنى للأجور . الدخل المحتسب : هو إجمالي دخل كافة أفراد الأسرة الذي يتم احتسابه وفقاً للنسب المحددة في المادة 23 من هذه التعليمات. الدخل الصافي للمعيل الملزم : صافي الدخل الشهري الخاص بالمعيل الملزم المحدد في التعليمات وذلـك بعد تنزيل الاقتطاعات المفروضة بقانون أو نظـام والأقساط المترتبة على الشخص لصالـح البنوك أو المؤسسات أو الشركات الإقراضية المتخصصة، ولغايات احتساب صافي الدخل للمعيل يتم تنزيل مبلغ 200 دينار بدل سكن و100 دينار عن كل ابن ملتحق بالجامعات والمعاهد من إجمالي صافي الدخل.

الإحالة

المادة 21 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية