التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · معادلات الاستحقاق والاحتساب

المادة 36من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

الفصل الحادي عشر معادلات الاستحقاق والاحتساب أ- يتم تحديد واحتساب مقدار المعونة المستحق للأسر المحتاجة وفقأ لناتج المعادلة التالية: مقدار المعونة = (فجوة الفقر المعيارية ÷ عدد الطبقات الكلي) × متمم علامة الأسرة × معامل الانتفاع F × (10 – m) × N) ÷ = (G = Aa Aa: Amount of aid G: Size standard gap Total number of layers : N m: Family sign Utilization factor = 1: F ب- تكون الحدود العليا لنسب التغطية المعتمدة لتقليص فجوة الفقر المعيارية لجميع الأسر المستحقة للمعونة الشهرية المؤقتة والمتكررة على النحو المبين تالياً: حجم الأسرة المنتفعة عدد الافرد حجم الفجوة المعيارية J D الحد الأعلى لنسبة التغطيــة 1 200 25% 2 50% 3 75% 4 فأكثر 100% ج-يتم تحديد واحتساب مقدار المعونة المستحق للأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية قبل تاريخ 31/12/2019 وفقا لناتج المعادلة التالية: مقدار المعونة = (فجوة الفقر المعيارية ÷ عدد الطبقات الكلي) × متمم علامة الأسرة × معامل الانتفاع فرق التسكين (- F (+× (10 – m) × N) ÷ = ( G = Aa = Where f = (1) - فرق التسكين : الفرق بالزيادة أو النقصان ما بين استحقاق الأسرة للمعونة قبل وبعد نفاذ هذه التعليمات . ب- للمدير العام بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة تعديل قيمة معامل الانتفاع ( م ) بالزيادة أو بالنقصان وذلك وفقاً لمستوى الاستدامة المالية المتاحة لبرامج المعونات الشهرية. ج- يتم احتساب مقدار المعونة المستحق للأسرة المحتاجة بموجب هذه التعليمات لأقرب دينار.

الإحالة

المادة 36 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية