الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020
الفصل الحادي عشر
معادلات الاستحقاق والاحتساب
أ- يتم تحديد واحتساب مقدار المعونة المستحق للأسر المحتاجة وفقأ لناتج المعادلة التالية:
مقدار المعونة = (فجوة الفقر المعيارية ÷ عدد الطبقات الكلي) × متمم علامة الأسرة × معامل الانتفاع
F × (10 – m) × N) ÷ = (G = Aa
Aa: Amount of aid
G: Size standard gap
Total number of layers : N
m: Family sign
Utilization factor = 1: F
ب- تكون الحدود العليا لنسب التغطية المعتمدة لتقليص فجوة الفقر المعيارية لجميع الأسر المستحقة للمعونة الشهرية المؤقتة والمتكررة على النحو المبين تالياً:
حجم الأسرة المنتفعة
عدد الافرد
حجم الفجوة المعيارية J D
الحد الأعلى لنسبة التغطيــة
1
200
25%
2
50%
3
75%
4 فأكثر
100%
ج-يتم تحديد واحتساب مقدار المعونة المستحق للأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية قبل تاريخ 31/12/2019 وفقا لناتج المعادلة التالية:
مقدار المعونة = (فجوة الفقر المعيارية ÷ عدد الطبقات الكلي) × متمم علامة الأسرة × معامل الانتفاع
فرق التسكين (- F (+× (10 – m) × N) ÷ = ( G = Aa
= Where f = (1) -
فرق التسكين : الفرق بالزيادة أو النقصان ما بين استحقاق الأسرة للمعونة قبل وبعد نفاذ هذه التعليمات .
ب- للمدير العام بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة تعديل قيمة معامل الانتفاع ( م ) بالزيادة أو بالنقصان وذلك وفقاً لمستوى الاستدامة المالية المتاحة لبرامج المعونات الشهرية.
ج- يتم احتساب مقدار المعونة المستحق للأسرة المحتاجة بموجب هذه التعليمات لأقرب دينار.