التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · معونات أسر ذوي الإعاقة

المادة 38من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

يتم تخصيص المعونة الشهرية لأسر ذوي الإعاقة وذلك عند تحقق الشروط التالية: أولا: أن لا يزيد إجمالي الدخل الحقيقي للأسرة على المضاعف الثاني لخط فقر الأسرة المعيارية وان لا يزيد الدخل المحتسب لها وفقاً لهذه التعليمات على خط الفقر النسبي. ثانياً: أن يكون التشخيص الطبي للمعاق ضمن الحالات التالية: التخلف العقلي الشديد. الشلل الدماغي المصاحب لإعاقة. حالات تعدد الإعاقة. الإعاقة الحركية المقعدة التي لا يستطيع معها المعاق خدمة نفسه. المرض العقلي والنفسي الذي لا يستطيع معه المعاق خدمة نفسه. كفيف البصر الكلي الذي ليس لديه القدرة على تمييز الضوء أو حصي ثلاثة أصابع عن مسافة ثلاثة أمتار بمساعدة المعينات البصرية.

الإحالة

المادة 38 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية