التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · بيع الأصول والتعويض والميراث والهبة

المادة 46من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

أ. في حال قام أحد المنتفعين بالتنازل عن أو بيع أي من الممتلكات أو العقارات بعد حصوله على المعونة الشهرية؛ فإنه يتم إيقاف المعونة الشهرية عن الأسرة اذا تجاوز ثمن أو بدل بيع هذه الممتلكات عن إجمالي المعونة التي منحت للأسرة لمدة أربع سنوات لفئة أسر الأيتام ولمدة سنتين لباقي الفئات . ب. اذا كان ثمن أو بدل بيع هذه الممتلكات يقل عن الحد المسموح فيه لاستمرار الانتفاع وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة فإنه يتم تقسيم هذا الثمن أو البدل وفقا للمعادلة التالية : إجمالي ثمن البيع ÷ 48 ج. يتم اعتماد ناتج المعادلة الواردة في الفقرة )ب(كأحد مصادر دخل الأسرة ويتم تخفيض المعونة المستحقة للأسرة بمقدار هذا الدخل لمدة لا تقل عن4 سنوات. د. لا يؤثر بأي حال من الأحوال حصول الأسرة على أية مبالغ نقدية أو ميراث أو تعويض يقل مقداره/ مقدارها عن إجمالي الحد الأعلى للمعونة الشهرية المستحقة للأسرة في العام الواحد.

الإحالة

المادة 46 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية