التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محلياً لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
نُشر
1 آذار 2020
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محلياً لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محلياً لسنة 2020 ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357، نُشر في 1 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون السير رقم 49 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارات الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محلياً لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها ادناه: الحافلة المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة): المركبة المصممة لنقل عدد من الاشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين شخصا بما فيهم السائق. الحافلة: المركبة المصممة لنقل اكثر …

المادة 3

الابعاد: 1. الطول الاجمالي: يجب ان لا يزيد الطول الاجمالي على (12) م. 2. العرض الاجمالي: يجب ان لا يزيد العرض الاجمالي على (260) سم. 3. الارتفاع الاجمالي: يجب ان لا يزيد الارتفاع الاجمالي على (400) سم. 4. الارتفاع الداخلي: يجب ان لا يقل …

المادة 4

الهيكل: 1. يجب ان يكون الهيكل مصنوعا من المعدن ومغطى بطلاء واقي من الصدا. 2. ان تكون قاعدة الهيكل مثبتة بالشاسي بشكل جيد. 3. ان تكون الارضية مغطاة بمواد عازلة للصوت والحرارة وان تكون مغطاة بمواد تمنع الانزلاق.

المادة 5

1- تزود كل حافلة ببابين من الجانب الايمن يعملان بشكل منتظم وآلي من قبل السائق وان تفتح يدويا بواسطة نظام خاص من الداخل والخارج في حالات الطوارئ. 2. يكون باب السائق اختياريا وفي حالة عدم وجوده يجب ان يكون الباب من الجهة اليمنى في الثلث …

المادة 6

النوافذ والزجاج: 1. تزود الحافلات والحافلات المتوسطة بعدد كاف من النوافذ التي يمكن فتحها بسهولة واغلاقها باحكام وان يكون زجاجها من النوع الآمن والخالي من الشوائب والتموج ويسمح بان تكون النوافذ ثابتة في حالة وجود نظام تكييف شريطة ان تكون …

المادة 7

المقاعد: 1. يجب ان تكون المقاعد متعاقبة وباتجاه المقدمة ولا يجوز وضع المقاعد في وضع يعيق دخول وخروج الركاب. 2. يجب ان تكون المقاعد مثبتة بطريقة محكمة وان تؤمن الراحة والسلامة للركاب. 3. يخصص لكل راكب 42 سم من عرض المقعد. 4. ان لا يقل عمق …

المادة 8

التهوية والتدفئة: 1. تزود كل حافلة وحافلة متوسطة بنظام تدفئة، ونظام لمنع تكون البخار على الزجاج. 2. في حال وجود نوافذ ثابتة يجب ان يتوفر نظام تكييف وفتحات تهوية بالسقف بحيث لا يقل عددها في الحافلات عن فتحتين والحافلات المتوسطة عن فتحة …

المادة 9

التجهيزات الداخلية: 1. تزود مقصورة الركاب بانارة داخلية، كذلك انارة لدرجات الدخول والخروج. 2. تزود كل حافلة وحافلة متوسطة باشارة تنبيه ضوئية او سمعية لاستخدامها عند الرغبة بالنزول وتكون موزعة على طول الحافلة ومن الجهتين. 3. تزود كل حافلة …

المادة 10

نظام المحرك: يجب ان تتلائم قدرة المحرك مع الوزن القائم للحافلات والحافلات المتوسطة ، وان تكون حجرة المحرك معزولة ضد الحرارة والصوت.

المادة 11

يجب ان تكون مواسير العادم بعيدة عن خزان الوقود، وان يكون مخرج هذه المواسير من الخلف او من الجهة اليسرى للحافلات والحافلات المتوسطة.

المادة 12

تزود كل حافلة ، بعاكسات جانبية موزعة على طول الحافلة بحيث لا يقل عددها عن ثلاث.

المادة 13

تزود الحافلات والحافلات المتوسطة بجهاز لتسجيل السرعات - ( التاكوغراف)- .

المادة 14

تلغى تعليمات الشروط الواجب توافرها في الباصات (الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محليا وتعديلاتها لسنة 1993المنشورة في العدد رقم 3886 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/3/1993.

اسأل مساعدك عن تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محلياً لسنة 2020.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية