التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13781 آذار 2020

على الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات استكمال كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة وبالتنسيق مع مزود الخدمة، بما فيها ما يلي:- أ- وضع السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة لتنظيم وحوسبة الأعمال المنفذة والمرتبطة بمدفوعات ومطالبات التأمين الطبي بما فيها:- التجهيزات والأنظمة والتعاقدات والخدمات اللازمة لتنفيذ عملياتها من خلال المنظومة. اتخاذ اجراءات الأمن والحماية المطلوبة وتطبيقها ومتابعة تطويرها من خلال استخدام المنظومة في مكاتبها الرئيسية والفروع الخاصة بها، وذلك وفقاً للجهة التي تحددها إدارة التأمين. ربط أنظمة المعلومات المستخدمة لدى الشركة مع المنظومة والتي ستضمن تبادل كافة بيانات المطالبات الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية وذلك من خلال ما يلي:- أ- استلام طلبات الموافقات المسبقة من مقدمي الخدمات الطبية. ب- استلام المطالبات من مقدمي الخدمات الطبية. ج- بعد استلام الموافقات والمطالبات، تقوم الشركة بمعالجتها داخليا، ليتم ارسال الرد عليها الى مقدمي الخدمات الطبية. استخدام هيكليات البيانات المعيارية العالمية الموحدة التي توفرها المنظومة لغايات تبادل بيانات المطالبات الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية. ب- اتخاذ كامل الاحتياطات والإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات المتوفرة في المنظومة التي من شأنها أن تحول دون تسريب أي معلومة لأي شخص ومنها ما يلي:- منع الكشف عن معلومات لأشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها أو الكشف عنها وتطبيق أقصى درجات الخصوصية والسرية والأمـان وشـفافية المعلومات. الحفاظ على أمن وسلامة البيانات من التغيير أو التعديل من أي جهة لا تملك الصلاحية بذلك. توفير الضوابط الأمنية على الاجهزة الخاصة به لحماية النظام والمعلومات والاجهزة كاستخدام برامج ضد الفايروسات واستخدام برامج تمتاز بالقوة والحداثة وبرامج للكشف عن الاختراقات من اشخاص او برامج وتحديث برامج امن المعلومات باستمرار. استخدام النظام بشكل سليم وآمن وتتحمل مسؤولية أي استخدام خاطئ من قبلها او من قبل مستخدميها. ج‌- اعتماد أنظمة الترميز المعيارية المستخدمة في المنظومة أو الربط معها لغايات تبادل بيانات المطالبات الطبية مع مقدمي الخدمة الطبية. د- يجوز للأمين العام الموافقة على تمديد المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا كانت هناك أسباب مبررة لذلك.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية