الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 171816 آذار 2020
الباب الثاني
المجال
تطبق هذه التعليمات على المنتجات التالية والتي يتم اتلافها من قبل اللجنة:
المنتجات التي صدر بها قرار إتلاف من المؤسسة.
العينات والعينات الاحترازية التي تم استكمال الإجراءات المتعلقة بها ، وتم التنسيب من قبل مدير الوحدة التنظيمية المعنية أو من يفوضه بإتلافها.
يستثنى من تطبيق هذه التعليمات منتجات مصوغات المعادن الثمينة المستوردة والمصنعة محلياً.
يستثنى من تطبيق هذه التعليمات المواد و/أو النفايات الضارة والخطرة التي يجب التحكم بها بموجب نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم 24/2005، سواء كانت من المنتجات الواردة في البند (1) أو كانت من العينات والعينات الاحترازية الواردة في البند (2).