التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الأول · التعريفات

المادة 2من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1718
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 171816 آذار 2020

الباب الأول التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 2-1 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. 2-2 الاتلاف: عملية التخلص من المنتج بطريقة فيزيائية و/أو كيميائية ، أو عن طريق إعادة التدوير ، و الاستعمال لأغراض غير تجارية. 2-3 المٌنتج: أي مادة بشكلها النهائي يتم استخدامها من قبل المستخدمين بشكل مباشر أو غير مباشر. 2-4 العينة: قطعة أو مجموعة من القطع المتماثلة من صنف وعلامة تجارية وموديل وحجم واحد ، أو حسب ما ورد في المواصفة القياسية/ القاعدة الفنية الأردنية ذات العلاقة. 2-5 اللجنة: لجنة الاتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية