التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · لجنة الاتلاف

المادة 5من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1718
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 171816 آذار 2020

الباب الرابع لجنة الاتلاف 5-1 يشكل المدير العام أو من يفوضه لجنة تسمى "لجنة الاتلاف" لتطبيق هذه التعليمات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 1-1-5 أن يكون عدد أعضاء اللجنة (4) متضمنه رئيسها. 2-1-5 أن تتضمن اللجنة أعضاء من الوحدات التنظيمية التالية، على أن يكون رئيس اللجنة واحداً منهم: المقاييس الرقابة الحدودية التفتيش 5-2تكون اللجنة مسؤولة عن المهام التالية: 5-2-1 التحضير لعملية الاتلاف وتحديد طريقة ومكان وتاريخ الاتلاف. 5-2-2 تنفيذ عمليات اتلاف المنتجات المحددة في المادة (3) وذلك بحضور رئيس اللجنة واثنين على الأقل من الأعضاء. 5-2-3 توثيق عملية الاتلاف وحفظ كافة الوثائق التي تعتبر دليلاً على تنفيذ العملية لمدة (5) سنوات كحد أدنى. 5-3 يتم إعادة تشكيل اللجنة كل سنتين أو عند الحاجة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية