التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · أحكام عامة

المادة 7من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1718
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 171816 آذار 2020

الباب السادس أحكام عامة 7-1 للمؤسسة حق اتلاف العينات والعينات الاحترازية المحفوظة لديها بعد شهر من تاريخ تسديد قيود البيان الجمركي نهائياً. 7-2 لا يتم الإتلاف بطريقة إعادة التدوير أو طريقة الاستعمال لأغراض غير تجارية إلا بعد موافقة خطية من المدير العام او من يفوضه. 7-3 يمكن للجنة الاستعانة بجهات خاصة موثوقة للقيام بالإتلاف إذا تطلب ذلك. 7-4 على اللجنة إحالة عملية إتلاف المنتجات الواردة في البند (4) من المادة (3) إلى وزارة البيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إتلاف هذه المنتجات بما في ذلك تقاضي الأجور المترتبة على عملية الإتلاف حسب تشريعاتها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية