التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · المجال

المادة 3من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1718
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 171816 آذار 2020

الباب الثاني المجال تطبق هذه التعليمات على المنتجات التالية والتي يتم اتلافها من قبل اللجنة: المنتجات التي صدر بها قرار إتلاف من المؤسسة. العينات والعينات الاحترازية التي تم استكمال الإجراءات المتعلقة بها ، وتم التنسيب من قبل مدير الوحدة التنظيمية المعنية أو من يفوضه بإتلافها. يستثنى من تطبيق هذه التعليمات منتجات مصوغات المعادن الثمينة المستوردة والمصنعة محلياً. يستثنى من تطبيق هذه التعليمات المواد و/أو النفايات الضارة والخطرة التي يجب التحكم بها بموجب نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم 24/2005، سواء كانت من المنتجات الواردة في البند (1) أو كانت من العينات والعينات الاحترازية الواردة في البند (2).

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية