التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1742
نُشر
16 آذار 2020
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1742)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات ساري

رقم 5 لسنة 2020 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1742، نُشر في 16 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

المادة 2

أ- تطبق هذه الشروط على كافة محطات تحلية المياه القائمة والجديدة. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المحطات القائمة فيما يتعلق بالمواد التالية: الفقرة (أ) من المادة (5)/ الموقع. البند (1) والبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5)/ …

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. المحطة: محطة معالجة وتحلية مياه الشرب. مصادر المياه: المياه المرخصة للشرب والمراقبة صحياً والمطابقة للقاعدة الفنية …

المادة 4

يجب الحصول على موافقة الوزارة في حال نقل ملكية المحطة أو نقل موقعها أو تغيير اسمها التجاري أو إجراء أي تغيير فيها.

المادة 5

المقتضيات الإنشائية ووضع الأجهزة: أ- الموقع: يشترط في موقع المحطة أن يكون نظيفاً وبعيداً عن مصادر التلوث، وموافقاً عليه من وزارة البيئة والجهات الرسمية المعنية (مثل أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية) ومطابقاً لمتطلبات القاعدة الفنية …

المادة 6

الأجهزة والآلات: أ- يجب وضع مخطط توضيحي لجميع مراحل المعالجة (التحلية) في المحطة وإبرازه في مكان واضح مع تحديد مصدر المياه المزود للمحطة. ب- يجب توفير عملية تطهير للمياه خلال مراحل المعالجة، ويكون ذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية (U.V) و/ …

المادة 7

التعبئة والتوزيع: أ- التعبئة: يجب توفير جهاز غسيل وتنظيف وتعقيم وتعبئة آلي أو يدوي لعبوات المياه، وذلك للمحطات التي تقدم خدمة التوصيل للمستهلك. يجب توفير جهاز غسيل وتنظيف وتعقيم يدوي لعبوات المياه والتحقق من نظافتها قبل تعبئتها وقبل …

المادة 8

مصادر المياه: أ- يجب أن يكون مصدر المياه المستعملة في عمليات التحلية من شبكة المياه العامة أو من مصادر المياه. ب- يجب تخزين المياه الخام قبل التحلية في خزانات نظيفة مصنوعة من مواد غير ضارة ومحكمة الإغلاق وبعيدة عن مصادر التلوث. ج- يجب …

المادة 9

العمال: أ- يجب توفير شخص مؤهل يشرف على المحطة يحمل شهادة الدبلوم (كحد أدنى) في مجال الاختصاص، أو شخص يكون مدرباً تدريباً كافياً على مهام العمل ومعالجة وتحلية ومراقبة نوعية المياه، وإثبات ذلك من خلال شهادة مزاولة مهنة صادرة عن أو مصدقة من …

المادة 10

آلية العمل عند وجود مخالفة في الاشتراطات العامة: إذا ظهر مخالفة لأي بند من بنود الاشتراطات العامة، فإنه يتم إنذار صاحب المحطة لفترة محددة لتصويب أوضاعه، وفي حال عدم التصويب فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق صاحب المحطة.

المادة 11

تلغى (الشروط الواجب توفرها في ممارسة حرفة المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة لسنة 2015) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

اسأل مساعدك عن تعليمات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية