التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 2168
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 216817 أيار 2020

شروط عامة : 1. ينحصر عمل الجهة المسجلة كشركة غير عاملة على متابعة ما يتعلق بالدفاتر الصادرة عن الجهة مصدرة الدفتر خارج المملكة ولا يجوز لها ان تقوم بإصدار دفاتر داخل المملكة. 2. تقديم تعهد خطي من الجهة المصدرة أو المعتمدة لدفتر الضمان (التربتكت) يخول الدائرة باقتطاع قيمة المبالغ المتحققة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة على المبيعات والغرامات حال استحقاقها اصولا. 3. أن يكون دفتر الضمان (التربتكت ) وفقا للنموذج المعتمد من دائرة الجمارك لهذه الغاية ويتم مراعاة أي شروط تحددها الدائرة لاعتماد الدفتر . 4. أن يكون الدفتر محدداً للدول المعتمدة له وبمدة زمنية سنة واحدة من تاريخ الإصدار ومحددا لأوصاف السيارة أو الدراجة النارية المدخلة وفق أحكام وشروط الإدخال المؤقت بالمملكة، على ان يتضمن النص على ضمان الرسوم والضرائب والغرامات في حال تحـققها. 5. التزام الممثل المعتمد إبراز ما يفيد بان المكتب الرئيسي في الدول الأخرى مخول بإصدار دفتر ( التربتكت) وانه ما زال عاملا . 6. أن تتضمن الكفالة البنكية المقدمة وفقا لأحكام هذه التعليمات شرطا يخول مدير عام الجمارك بالإضافة لوظيفته باستقطاع المبالغ المستحقة من قيمة الكفالة مباشرة ودون إنذار أو إشعار في حال الاستحقاق. 7. تكون جهة الإصدار او الاعتماد لدفتر الضمان ( التربتكت) مسؤولة بالتكافل والتضامن مع كلا من مالك السيارة أو الدراجة النارية او المفوضين بالقيادة او الحائزين لها بصفة غير مشروعة فيما بينهما عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة على المبيعات والغرامات المتحققة في حال الاخلال بأحكام وشروط الإدخال المؤقت والتشريعات الجمركية النافذة المتعلقة بإدخال السيارة او الدراجة . 8. يجوز لجهة الإصدار او الاعتماد تقديم تامين نقدي عوضا عن الكفالة المقصودة بهذه التعليمات .

الإحالة

المادة 4 من الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية