التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2647، ص 2417
نُشر
1 تموز 2020
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2417)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2417، نُشر في 1 تموز 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لغايات تطبيق هذه التعليمات.

المادة 3

أ- تنظم الوزارة السجل الخاص المنشأ وفقا لأحكام نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لقيد أسماء الحاصلين على اجازة ممارسة العمل الأكاديمي متضمنا البيانات التالية:- 1-اسم طالب الإجازة. 2-الرقم الوطني (للأردنيين)، رقم …

المادة 4

يشترط للحصول على الإجازة ما يلي:- أ- الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة من المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل الوزارة. ب- أن تكون الدراسة بالانتظام (لكافة الدرجات العلمية). ج- معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تتطلب التشريعات …

المادة 5

أ- يقدم طلب الإجازة من خلال نموذج تعتمده اللجنة لهذه الغاية. ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك. ج- تنظر اللجنة في طلبات الإجازة المقدمة إليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. د- في حال الموافقة على طلب …

المادة 6

يستوفى بدل مقدارة (25) خمسة وعشرون دينارا عن كل طلب للحصول على إجازة.

المادة 7

يبت المجلس في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية