نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 2647، ص 2417
- نُشر
- 1 تموز 2020
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2417)
حياة القانون
تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2417، نُشر في 1 تموز 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تنظم الوزارة السجل الخاص المنشأ وفقا لأحكام نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لقيد أسماء الحاصلين على اجازة ممارسة العمل الأكاديمي متضمنا البيانات التالية:- 1-اسم طالب الإجازة. 2-الرقم الوطني (للأردنيين)، رقم …
المادة 4
يشترط للحصول على الإجازة ما يلي:- أ- الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة من المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل الوزارة. ب- أن تكون الدراسة بالانتظام (لكافة الدرجات العلمية). ج- معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تتطلب التشريعات …
المادة 5
أ- يقدم طلب الإجازة من خلال نموذج تعتمده اللجنة لهذه الغاية. ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك. ج- تنظر اللجنة في طلبات الإجازة المقدمة إليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. د- في حال الموافقة على طلب …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.