التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 260116 تموز 2020

الشروط الخاصة بالمرخص له : يجب أن تتوافر في المرخص له الشروط التالية : أ- في حالة الشخص الطبيعي أن يكون اردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ومسجلا في سجل الافراد لدى وزارة الصناعة والتجارة وعلى ان يتضمن سجله المهنة المراد ممارستها من خلال المركبة . ب- في حالة الشخص المعنوي أن تكون الشركة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات وعلى ان يتضمن سجله المهنة المراد ممارستها من خلال المركبة . ج- أن يكون فانزا بالعطاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (9) ووفقا للشروط المحددة في وثيقة العطاء ما لم تكن ملكية خاصة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية