التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5657، ص 2966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5657ص 29661 أيلول 2020

يجب أن يتضمن النظام الاساسي للشركة البيانات التالية بصورة واضحة وصريحة: أ- عدد الأسهم القابلة للاسترداد ومجموع القيمة الاسمية لها. ب- الحقوق والمزايا والاولويات التي تتمتع بها الاسهم واي معاملة تفضيلية تتمتع بها تلك الأسهم بما في ذلك استيفاء الأرباح أو حضور اجتماعات الهيئات العامة، و الأولوية في حالة التصفية وقابليتها للتحول أو الاستبدال لأنواع او فئات اخرى من الاسهم. ج-الجهة التي تملك الحق بطلب استرداد الاسهم سواء كانت الشركة أو حامل السهم أو بتوافر الشروط المحددة في نظام الشركة الأساسي التي بموجبها يتم استرداد الاسهم. د- الجهة التي تملك الحق بإتخاذ قرار الموافقة على استرداد الاسهم من حاملها سواء كانت الهيئة العامة للشركة و/أو مجلس الإدارة. ه- العنوان المختار للتبليغ الخاص بالمساهمين من حملة الاسهم القابلة للاسترداد. و- المصير الذي ستؤول اليه الأسهم المستردة سواء بالاحتفاظ بها أو إعادة إصدارها أو الغائها وتخفيض راسمال الشركة وفقاً لاحكام المادة (82) مكرر من القانون. ز- بيان فيما اذا كان الاسترداد لقاء مقابل نقدي او بدونه والية احتسابه ودفعه، على ان يكون ذلك بشكل واضح ومحدد لا يقبل التأويل. ح-انتقال حق الاسترداد في حال البيع او التنازل عن الأسهم. ط- أي بيانات أخرى إضافية يقدمها مؤسسو أو مساهمو الشركة .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية