التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التصنيف العام للوظائف وفئاتها ومجموعاتها

المادة 10من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2970
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020

تقسم وظائف الفئتين الأولى والثانية في الأمانة إلى مجموعات وظيفية نوعية ذات مواصفات ومهام متشابهة، وتمثل إحدى أنشطة الأمانة الرئيسية أو التخصصية أو الفنية أو المالية وعلى النحو التالي:- - مجموعة الوظائف التعليمية والتدريبية. -مجموعة الوظائف الصحية. - مجموعة الوظائف الهندسية. -مجموعة الوظائف الفنية:- يقصد بها كافة الوظائف الفنية ذات العلاقة بتقديم خدمات علمية وبحثية ورقابية ومعلوماتية مساندة في الأمانة، وهي وظائف متشابهة في طبيعة عملها إلى درجة كبيرة من حيث إسنادها للوظائف الأساسية في الدائرة. -مجموعة الوظائف الإدارية والمالية:- يقصد بها كافة الوظائف النمطية المتكررة ذات العلاقة بالخدمات الإدارية والمالية في الأمانة. -مجموعة الوظائف المتنوعة:- يقصد بها مجموعة الوظائف التي تم حصرها لغايات نقل وتوفيق أوضاع شاغليها ولا يجوز استخدام هذه المجموعة لغايات التعيين أو النقل ويتم إلغاؤها في حال شغورها.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية