التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · وحدات الهيكل التنظيمي ومكوناتها وتدرج مواقع المسؤولية الوظيفية

المادة 6من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2970
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020

أ- يكون تدرج مواقع المسؤولية الوظيفية الأساسية ومسمياتها في الهيكل التنظيمي للأمانة على النحو التالي:- 1-مدير المدينة: يعين وفق أحكام النظام ويتولى المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في التشريعات النافذة. 2-نائب مدير المدينة: يشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة أن يكون من موظفي الدرجتين الخاصة أو الأولى من الفئة الأولى، وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في أي وظيفة قيادية. 3-مدير تنفيذي: يشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة أن يكون من موظفي الدرجات الخاصة أو الأولى أو الثانية من الفئة الأولى، وأمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في أي وظيفة إشرافية. 4-مدير دائرة أو مدير منطقة: يشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة أن لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثالثة من الفئة الأولى وأمضى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في أي وظيفة إشرافية ذات صلة. 5-رئيس قسم: يشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة أن لا تقل درجته عن الدرجة الخامسة من الفئة الأولى، والدرجة الرابعة من الفئة الثانية لحملة دبلوم كلية المجتمع الشامل على ان لا تقل مدة خدمته في الأمانة عن خمس سنوات. 6-رئيس شعبة: يشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة أن يكون قد أمضى خدمة في الأمانة لا تقل عن أربع سنوات إذا كان من الفئة الأولى، ولا تقل عن خمس سنوات إذا كان من الفئة الثانية. 1- يجوز في حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها في الأمانة تكليف أحد موظفي الأمانة من الفئة نفسها للقيام بمهام الوظيفة (قائم بأعمال) ممن تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة من حيث الدرجة أو سنوات الخدمة وفقاً للتصنيف العام المعتمد بموجب هذه التعليمات على أن تراعى أحكام التشريعات النافذة. 2- لا يجوز استمرار الموظف بإشغال الوظيفة بصفته مكلفاً للقيام بأعمال الوظيفة التي يمارس مهامها لمدة تزيد على سنة واحدة إذا إنطبقت عليه شروط إشغالها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية