الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310516 أيلول 2020
1-يقدم طلب إصدار التصريح إلى الوزارة على النموذج المعتمد والملحق بهذه التعليمات، وتحيل الوزارة الطلب إلى الجمعية لبيان توصيتها حياله.
2-تدرس الجمعية الطلب وتصدر توصيتها إلى الوزارة وفقاً لما يلي:
أ-إجازة الطلب إذا لم يكن متعلقاً بصنف بري من تلك الواردة في الملاحق، أو في الحالات المبينة في الفقرة (2) من المادة 9 أو المادتين 14 و15 من هذه التعليمات.
ب-إجازة الطلب مع إصدار الشهادة إذا كان الطلب يتعلق بعينة من أحد الأصناف الواردة في الملاحق ولم تكن أحكام الاتفاقية ولا هذه التعليمات تمنع الاتجار به على النحو الوارد في الطلب.
ت-رفض الطلب إذا ارتأت -بناء على توصية اللجنة العلمية- في إجازته ضرراً بالحياة البرية أو تأثيراً سلبياً على بقاء الصنف أو الأصناف الأخرى أو لأي سبب آخر تراه.
3-تصدر الوزارة قرارها في طلب إصدار التصريح وفقاً لتوصية الجمعية.