التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري رقم (186) لسنة 2020 رقم 186 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3307
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 33071 تشرين الأول 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. النظام : نظام متنزه العقبة البحري المعمول به او أي نظام يحل محله. السلطة : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المجلس : مجلس المفوضين . المتنزه : متنزه العقبة البحري المنصوص عليه في النظام. اللجنة : لجنة المتنزه المنصوص عليها في النظام.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري رقم (186) لسنة 2020 رقم 186 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية