التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري رقم (186) لسنة 2020 رقم 186 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3307
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 33071 تشرين الأول 2020

تحدد حدود المتنزه على النحو المبين في الخارطة المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزء من التعليمات وحسب الاتي: شمالاً : الحد الجنوبي لميناء الركاب وحسب الاحداثيات التالية: N E 261370 303766 1 261410 303247 2 جنوباً : الحد الجنوبي لنادي الغوص الملكي وحسب الاحداثيات التالية: N E 254723 302667 3 254886 302139 4 شرقاً : لمسافة (50) متراً من اعلى نقطة لمد البحر. غرباً : لمسافة (350) مترا من اعلى نقطة لمد البحر.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري رقم (186) لسنة 2020 رقم 186 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية