التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري رقم (186) لسنة 2020 رقم 186 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3307
نُشر
1 تشرين الأول 2020
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري رقم (186) لسنة 2020 رقم 186 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3307)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري ساري

رقم 186 لسنة 2020 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3307، نُشر في 1 تشرين الأول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىنظام متنزه العقبة البحري رقم 22 لسنة 2001 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري لسنة 2020 ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. النظام : نظام متنزه العقبة البحري المعمول به او أي نظام يحل محله. السلطة : …

المادة 3

تحدد حدود المتنزه على النحو المبين في الخارطة المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزء من التعليمات وحسب الاتي: شمالاً : الحد الجنوبي لميناء الركاب وحسب الاحداثيات التالية: N E 261370 303766 1 261410 303247 2 جنوباً : الحد الجنوبي لنادي الغوص …

المادة 4

يجوز للمجلس وبتنسيب من اللجنة تعديل حدود المتنزه حيثما كان ذلك ضرورياً.

اسأل مساعدك عن تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية