التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012

اذا تبين بعد فرز الاصوات في أحد الصناديق ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق تتبع الإجراءات التالية:- ‌أ- على لجنة الاقتراع والفرز إعادة احصاء عدد أوراق الاقتراع وعدد المقترعين أكثر من مرة لغايات المطابقة والتأكد من وجود او عدم وجود الزيادة أو النقص. ‌ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس. ‌ج- على لجنة الاقتراع والفرز الاستمرار في إجراءاتها. ‌د- للمجلس ان يكلف لجنة الانتخاب المختصة بالتحقق من ذلك. هـ- اذا تبين للجنة الانتخاب المختصة وجود زيادة أو نقص في أوراق الاقتراع بما يتجاوز نسبة 2% من عدد المقترعين فعليها اعلام رئيس المجلس بذلك، وللمجلس أن يقرر ما يراه مناسباً في ضوء تأثير ذلك على النتيجة النهائية للانتخاب في الدائرة الانتخابية.

الإحالة

المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية