الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012
اذا تبين بعد فرز الاصوات في أحد الصناديق ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق تتبع الإجراءات التالية:-
أ- على لجنة الاقتراع والفرز إعادة احصاء عدد أوراق الاقتراع وعدد المقترعين أكثر من مرة لغايات المطابقة والتأكد من وجود او عدم وجود الزيادة أو النقص.
ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس.
ج- على لجنة الاقتراع والفرز الاستمرار في إجراءاتها.
د- للمجلس ان يكلف لجنة الانتخاب المختصة بالتحقق من ذلك.
هـ- اذا تبين للجنة الانتخاب المختصة وجود زيادة أو نقص في أوراق الاقتراع بما يتجاوز نسبة 2% من عدد المقترعين فعليها اعلام رئيس المجلس بذلك، وللمجلس أن يقرر ما يراه مناسباً في ضوء تأثير ذلك على النتيجة النهائية للانتخاب في الدائرة الانتخابية.