الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012
إجراءات تسليم المحاضر الى لجان الانتخاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 20-
أ- بعد انتهاء عملية فرز صندوقي الاقتراع وتنظيم محاضر الفرز تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:-
1- وضع النسخة الأولى من محضري فرز الصندوقين في مغلفين يتم اغلاقهما أحدهما خاص بصندوق الدائرة الانتخابية المحلية والآخر خاص بصندوق الدائرة الانتخابية العامة.
2-رزم ما تبقى من محاضر الاقتراع والفرز والمحاضر الخاصة وسجلات المقترعين وجداول الناخبين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة المتعلقة بهذين الصندوقين ووضع كل رزمة في المغلف الخاص بها .
ب- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز في الحال تسليم المغلفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس الانتخاب المختص.
ج-تتم اجراءات تسليم واستلام المغلفات المشار اليها في هذه المادة بموجب محاضر خاصة.