التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012

تنظيم التواجد داخل مركز الاقتراع والفرز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 4- ‌أ- يجوز لمفوض القائمة وقبل عشرة أيام على الأقل من يوم الاقتراع التقدم للمجلس بطلب لدخول مندوبيه لمراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها ويكون ذلك على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية. ‌ب- يجوز لمرشح الدائرة الانتخابية المحلية وقبل عشرة أيام على الأقل من يوم الاقتراع التقدم لرئيس لجنة الانتخاب بطلب لدخول مندوبيه لمراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها ويكون ذلك على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية. ‌ج- لكل مرشح أن يحضر عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية ويراقبها وتعامل كل قائمة معاملة المرشح لهذه الغاية. ‌د-1- يجوز للمرشح في القائمة أن يحضر شخصياً عملية الاقتراع والفرز وأن يراقبها ولا يجوز له ان ينتدب غيره لذلك عدا عن مندوب القائمة. 2- لا يجوز أن يكون لأي مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية أو لأي قائمة أكثر من مندوب واحد في نفس الوقت عند كل صندوق اقتراع أو فرز .

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية