التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3835
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 383515 تشرين الأول 2020

أ- على الجهات المانحة للتراخيص وأمانة عمان ونقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين والجهات المعنية الأخرى، وقف كافة الخدمات المقدمة للمشروع والذي صدر بحقه الإشعار وتم التبليغ عنه بتقرير الزيارة الى حين زوال أسباب المخالفة. ب- تسمي وتحدد كل من نقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وأمانة عمان والجهات المانحة للتراخيص الدائرة المعنية في كل منها للتعامل مع جميع ما يصدر عن المجلس وعلى صفة الاستعجال واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجان لتصويب المخالفات المرتكبة ضمن المدة المحددة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية