التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3845
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020

أ-يلتزم المكتب بالسير في إجراءات تجديد الرخصة قبل شهر من تاريخ انتهاء مدتها. ب-يوقف عمل المكتب في حال عدم تجديد الترخيص بقرار من المدير إلى حين تجديد ترخيصه. ج-لا يجدد ترخيص المكتب في حال وجود شكوى بحقه ولم يقم المكتب بحلها ما لم يكن سبب عدم حل الشكوى راجع له.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3845)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية