الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020
يشترط في صاحب المنزل ما يلي: -
أ-أن يكون أردني الجنسية، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يسمح لغير الاردني باستخدام العاملين في المنازل وفقاً للشروط التي يقررها لهذه الغاية ومن ذلك تقديم كفالة بنكية بقيمة ألفي دينار لضمان حقوق العامل.
ب-أن يكون رب أسرة أو من الاشخاص ذوي الإعاقة.
ج-أن لا يكون قد أدين أو أحيل الى المحكمة في قضية اعتداء على عامل وتحقيقاً لذلك يلتزم صاحب المنزل بتقديم إقرار خطي بذلك مرفقاً به صورة عن اثبات الشخصية.
د-أن تتوفر لديه القدرة المالية للوفاء بالتزاماته تجاه العامل.
هـ-تستثنى موظفي السلك الدبلوماسي في البعثات الدبلوماسية المعتمدة ومواطني مجلس التعاون الخليجي من تقديم الكفالة البنكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.