التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3845
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020

يشترط في صاحب المنزل ما يلي: - أ-أن يكون أردني الجنسية، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يسمح لغير الاردني باستخدام العاملين في المنازل وفقاً للشروط التي يقررها لهذه الغاية ومن ذلك تقديم كفالة بنكية بقيمة ألفي دينار لضمان حقوق العامل. ب-أن يكون رب أسرة أو من الاشخاص ذوي الإعاقة. ج-أن لا يكون قد أدين أو أحيل الى المحكمة في قضية اعتداء على عامل وتحقيقاً لذلك يلتزم صاحب المنزل بتقديم إقرار خطي بذلك مرفقاً به صورة عن اثبات الشخصية. د-أن تتوفر لديه القدرة المالية للوفاء بالتزاماته تجاه العامل. هـ-تستثنى موظفي السلك الدبلوماسي في البعثات الدبلوماسية المعتمدة ومواطني مجلس التعاون الخليجي من تقديم الكفالة البنكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3845)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية