الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020
يقدم المكتب طلباً لاستقدام العامل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو الكترونياً على أن يرفق به الوثائق التالية:
1.نسختان من عقد العمل موقعتان من صاحب المنزل، على أن يتم توقيعه من العامل عند حضوره للمملكة ومصادقة المكتب على التوقيع.
2.صورة عن جواز سفر العامل ساري المفعول لمدة سنتين على الأقل.
3.السيرة الذاتية للعامل المراد استقدامه تتضمن كامل البيانات الخاصة به وفق النموذج الذي تعتمده الوزارة وشهادة عدم المحكومية.
4.تفويض خطي من صاحب المنزل وفق الشروط الواردة في هذه التعليمات.
5.شهادة خلو أمراض للعامل صادرة عن جهة طبية تعتمدها الوزارة في الدولة المرسلة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية، ومختومة من النقابة.
6.تقديم اذن أشغال وسند تسجيل الأرض حديث مصدقا حسب الأصول في حالة كون العامل يعمل في فيلا بمهنة عامل منزل/بستنجي أو عامل منزل/طاهي.
7. في حال رغبة صاحب المنزل باستخدام عامل ثالث يجب على صاحب المنزل تقديم اذن أشغال وسند تسجيل الأرض حديث مصدقا حسب الأصول للفيلا أو كان متزوجاً ثلاث زوجات فأكثر.
8.تقديم كتاب توصية بالإعفاء من وزارة التنمية الاجتماعية على أن يكون تاريخه سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، مرفق به نتيجة فحص اللجان ساري المفعول ويستخدم لمرة واحدة ولعامل واحد فقط وذلك للراغبين في اعفائهم من رسوم تصريح العمل.
9.إثبات القدرة المالية لصاحب المنزل على التزامه بمستحقات العامل.
10.وثيقة تأمين العامل تغطي فترة سريان تصريح العمل كاملاً.
11.أي وثائق أخرى تطلبها المديرية.