التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3845
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020

يقدم المكتب طلباً لاستقدام العامل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو الكترونياً على أن يرفق به الوثائق التالية: 1.نسختان من عقد العمل موقعتان من صاحب المنزل، على أن يتم توقيعه من العامل عند حضوره للمملكة ومصادقة المكتب على التوقيع. 2.صورة عن جواز سفر العامل ساري المفعول لمدة سنتين على الأقل. 3.السيرة الذاتية للعامل المراد استقدامه تتضمن كامل البيانات الخاصة به وفق النموذج الذي تعتمده الوزارة وشهادة عدم المحكومية. 4.تفويض خطي من صاحب المنزل وفق الشروط الواردة في هذه التعليمات. 5.شهادة خلو أمراض للعامل صادرة عن جهة طبية تعتمدها الوزارة في الدولة المرسلة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية، ومختومة من النقابة. 6.تقديم اذن أشغال وسند تسجيل الأرض حديث مصدقا حسب الأصول في حالة كون العامل يعمل في فيلا بمهنة عامل منزل/بستنجي أو عامل منزل/طاهي. 7. في حال رغبة صاحب المنزل باستخدام عامل ثالث يجب على صاحب المنزل تقديم اذن أشغال وسند تسجيل الأرض حديث مصدقا حسب الأصول للفيلا أو كان متزوجاً ثلاث زوجات فأكثر. 8.تقديم كتاب توصية بالإعفاء من وزارة التنمية الاجتماعية على أن يكون تاريخه سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، مرفق به نتيجة فحص اللجان ساري المفعول ويستخدم لمرة واحدة ولعامل واحد فقط وذلك للراغبين في اعفائهم من رسوم تصريح العمل. 9.إثبات القدرة المالية لصاحب المنزل على التزامه بمستحقات العامل. 10.وثيقة تأمين العامل تغطي فترة سريان تصريح العمل كاملاً. 11.أي وثائق أخرى تطلبها المديرية.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3845)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية