الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020
أ-يقدم طلب الاستخدام بانتقال العامل أو تجديد تصريح العمل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو الكترونياً على أن يرفق به الوثائق التالية:
1.نسختان من عقد العمل موقعتان من صاحب المنزل والعامل.
2.صورة عن جواز سفر العامل ساري المفعول لمدة ستة شهور على الأقل.
3.تفويض خطي من صاحب المنزل وفق الشروط الواردة في هذه التعليمات.
4.شهادة خلو أمراض للعامل صادرة عن وزارة الصحة.
5.تقديم اذن أشغال وسند تسجيل الأرض حديث مصدقا حسب الأصول في حالة كون العامل يعمل في فيلا بمهنة عامل منزل/بستنجي أو عامل منزل/طاهي.
6. في حال رغبة صاحب المنزل باستخدام عامل ثالث يجب على صاحب المنزل تقديم اذن أشغال وسند تسجيل الأرض حديث مصدقا حسب الأصول للفيلا أو كان متزوجاً زوجتين فأكثر.
7.تقديم كتاب توصية بالإعفاء من وزارة التنمية الاجتماعية على أن يكون تاريخه سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، مرفق به نتيجة فحص اللجان ساري المفعول ويستخدم لمرة واحدة ولعامل واحد فقط وذلك للراغبين في اعفائهم من رسوم تصريح العمل.
8.وثيقة تأمين العامل تغطي فترة سريان تصريح العمل كاملاً.
9. أي وثائق أخرى تطلبها المديرية.
ب-تحتفظ المديرية (ورقيا او الكترونيا) بقاعدة بيانات تبين أسماء المكاتب وعدد العاملين الذين تم استقدامهم لكل مكتب على حدا وجنسياتهم وأسماء أصحاب المنازل وعناوينهم ومعلومات الاتصال بهم، وتاريخ دخول العامل إلى المملكة وتاريخ إصدار تصريح عمل باسمه وتاريخ مغادرته للبلاد.
ج-للغايات الواردة في هذه المادة تعتمد الوثيقة الإلكترونية لأي من الوثائق التي تطلب لطلب استقدام أو تجديد أو انتقال تصريح العمل للعامل.
د-وثيقة من دائرة قاضي القضاة للولي أو الوصي للشخص من ذوي الإعاقة ويصدر تصريح العمل بالعبارة التالية (اسم الشخص ذوي الإعاقة/ اسم الوصي او الولي).