التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3845
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020

أ-يحق لصاحب المنزل استبدال العامل بعامل آخر من خارج البلاد خلال 90 يوما من تاريخ دخول العامل البلاد، أو 30 يوماً من تاريخ استلامه وفق التاريخ المحدد في وثيقة التنازل إذا كان العامل من داخل البلاد باستثناء الحالات التالية: 1-عدم دفع الأجور للعامل. 2-الاعتداء الجسدي المثبت بموجب تقرير طبي من الطبيب الشرعي في وزارة الصحة. ب-لا يسمح بإصدار تصاريح العمل للعامل في الحالات التالية: 1.هروب العامل أو ترك العمل لأي مكان. 2.رفض العامل للعمل دون سبب. 3.مرض العامل بمرض معدٍ أو سارٍ أو عدم المقدرة على العمل. ج- في غير الحالات المنصوص عليها في النظام، على المكتب إعادة المبالغ التي دفعها صاحب المنزل جميعها اليه خلال (14) يوما ويخصم منها بدل الأيام التي قضاها العامل في خدمته والرسوم والمبالغ المدفوعة بموجب التشريعات النافذة والاتفاقيات الموقعة مع الوزارة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3845)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية