الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020
أ-يحق لصاحب المنزل استبدال العامل بعامل آخر من خارج البلاد خلال 90 يوما من تاريخ دخول العامل البلاد، أو 30 يوماً من تاريخ استلامه وفق التاريخ المحدد في وثيقة التنازل إذا كان العامل من داخل البلاد باستثناء الحالات التالية:
1-عدم دفع الأجور للعامل.
2-الاعتداء الجسدي المثبت بموجب تقرير طبي من الطبيب الشرعي في وزارة الصحة.
ب-لا يسمح بإصدار تصاريح العمل للعامل في الحالات التالية:
1.هروب العامل أو ترك العمل لأي مكان.
2.رفض العامل للعمل دون سبب.
3.مرض العامل بمرض معدٍ أو سارٍ أو عدم المقدرة على العمل.
ج- في غير الحالات المنصوص عليها في النظام، على المكتب إعادة المبالغ التي دفعها صاحب المنزل جميعها اليه خلال (14) يوما ويخصم منها بدل الأيام التي قضاها العامل في خدمته والرسوم والمبالغ المدفوعة بموجب التشريعات النافذة والاتفاقيات الموقعة مع الوزارة.