التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3845
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 384515 تشرين الأول 2020

يشترط في التفويض الخطي من صاحب المنزل ما يلي: أ-أن يكون موقعاً منه ومصادق عليه من البنك. ب-أن يحدد فيه الإجراء الذي يفوض به أمام الوزارة. ج-أن يكون مدون عليه الاسم الرباعي والرقم الوطني لصاحب المنزل أو رقم جواز سفر لغير الأردنيين، ومرفق به نسخة من الوثيقة الشخصية لصاحب المنزل. د-تكون مدة التفويض ثلاثة شهور فقط وتستخدم لمرة واحدة للغاية المحددة فيه.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3845)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية