نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و/أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإجراءات والتدابير المفروضة لمنع نقل العدوى وانتشارها رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5671، ص 4146
- نُشر
- 26 تشرين الأول 2020
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و/أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإجراءات والتدابير المفروضة لمنع نقل العدوى وانتشارها لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5671، ص 4146)
المواد 5
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و/أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإجراءات والتدابير المفروضة لمنع نقل العدوى وانتشارها لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يسمي وزير الصحة عددا من الموظفين لمتابعة ومراقبة المختبرات والمستشفيات وأي من المنشآت الصحية للتأكد من تقيدها بالإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بالإبلاغ عن المصابين بفيروس كورونا. ب- يتم تحرير مخالفة للمختبر او المستشفى أو …
المادة 3
أ- يسمي وزير الصحة عددا من الموظفين لمتابعة ومراقبة تقيد كل أردني أو أجنبي مقيم أو متواجد في المملكة بالالتزامات المنصوص عليها في البند (أولا) من امر الدفاع رقم (8) لسنة 2020 ومنها:- 1- الالتزام بالإفصاح للمصابين والمخالطين . 2- الالتزام …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و/أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإجراءات والتدابير المفروضة لمنع نقل العدوى وانتشارها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.