التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة الأردنية الهاشمية عبر المنافذ الحدودية و / أو من خلال برنامج مسح الأسواق لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5518
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55182 كانون الأول 2012

المادة (2) : التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على عكس ذلك: المؤسسة :مؤسسة المواصفات والمقاييس. الوحدة: وحدة مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ. العلامة التجارية: هي اسم المنتج المصرح أو المعلن عنه كجزء من بطاقة البيان. الشركة الأم: هي الشركة المالكة للعلامة التجارية. الوكيل القانوني: هو المثل القانوني للشركة الأم. الجهة المعنية: مديرية الرقابة و/ أو صاحب الشكوى.

الإحالة

المادة 2 من عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة الأردنية الهاشمية عبر المنافذ الحدودية و / أو من خلال برنامج مسح الأسواق لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية