نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة الأردنية الهاشمية عبر المنافذ الحدودية و / أو من خلال برنامج مسح الأسواق لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5188، ص 5518
- نُشر
- 2 كانون الأول 2012
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة الأردنية الهاشمية عبر المنافذ الحدودية و / أو من خلال برنامج مسح الأسواق لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5518)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة (2) : التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على عكس ذلك: المؤسسة :مؤسسة المواصفات والمقاييس. الوحدة: وحدة مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ. العلامة التجارية: …
المادة 3
المادة (3): طريقة التحقق - تقوم الجهة المعنية بإرسال المنتج الذي يحمل العلامة التجارية إلى الوحدة للتحقق من صحتها. - تقوم الوحدة باستلام المنتج بالطلب الخاص بالوحدة والمعبأ أصوليا, وموضح فيه ما يلي: • في حال كان المنتج وارداً إلى المملكة …
المادة 4
المادة (4): الاتفاقيات مع الشركات الأم - تقوم المؤسسة بعقد اتفاقيات سنوية مع الشركات الأم إذا رغبت المؤسسة وهذه الشركات بذلك, إذ يقوم بالتوقيع على الاتفاقية الشركة الأم نفسها. - محتوى الاتفاقيات مع الشركات الأم: • آلية التحقق من العلامة …
المادة 5
المادة (5): الأجور تتقاضى المؤسسة بموجب هذه التعليمات من صاحب البضاعة ما يلي: - 20 دينارا بدل أجور إجراء التحقق من العلامات التجارية. - 200 دينار بدل غرامة لكل علامة تجارية واردة للوحدة عن طريق موظفي مديرية الرقابة أو عن طريق موظفي الوحدة …
اسأل مساعدك عن عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة الأردنية الهاشمية عبر المنافذ الحدودية و / أو من خلال برنامج مسح الأسواق لسنة 2012.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.