الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55182 كانون الأول 2012
المادة (3): طريقة التحقق
- تقوم الجهة المعنية بإرسال المنتج الذي يحمل العلامة التجارية إلى الوحدة للتحقق من صحتها.
- تقوم الوحدة باستلام المنتج بالطلب الخاص بالوحدة والمعبأ أصوليا, وموضح فيه ما يلي:
• في حال كان المنتج وارداً إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية :رقم البيان الجمركي وتاريخه وصورة عن فاتورة الاستيراد والمركز الجمركي.
• من خلال برنامج مسح الأسواق: اسم المحل التجاري والمستورد الذي تم ضبط المنتج لديه, وعنوانه, والكمية المضبوطة.
- تقوم الوحدة بالتحقق من صحة العلامة التجارية كما يلي:
• تصوير المنتج باستخدام كاميرات تصوير عالية الوضوح وماسحات ضوئية متخصصة وإرسال هذه الصور إما للشركات الأم أو الوكيل القانوني للعلامة التجارية للتأكد في ما إذا كانت العلامة التجارية أصلية أم مقلدة.
• في حال حددت الشركة الأم آلية التحقق وطريقة المخاطبة تقوم الوحدة بإتباع هذه الآلية المتفق عليها مع الشركة الأم لمعرفة صحة العلامة التجارية الخاصة بها.
• إذا لم تكتف الشركة الأم أو الوكيل القانوني بالصور تقوم الوحدة بإرسال عينة من المنتج للشركة الأم على أن يتحمل التاجر صاحب البضاعة أو الشركة الأم تكاليف إرسال العينة.
•تقوم الوحدة بالرد بكتاب رسمي موجه لصاحب العلاقة بنتيجة التحقق .