التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة الأردنية الهاشمية عبر المنافذ الحدودية و / أو من خلال برنامج مسح الأسواق لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5518
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55182 كانون الأول 2012

المادة (4): الاتفاقيات مع الشركات الأم - تقوم المؤسسة بعقد اتفاقيات سنوية مع الشركات الأم إذا رغبت المؤسسة وهذه الشركات بذلك, إذ يقوم بالتوقيع على الاتفاقية الشركة الأم نفسها. - محتوى الاتفاقيات مع الشركات الأم: • آلية التحقق من العلامة التجارية وطريقة مخاطبة الشركات الأم. • دعم الشركة الأم للمؤسسة من خلال تدريب الموظفين, و/ أو تقديم الأجهزة التي تسهل إجراءات التحقق من العلامات الجارية . • الأجور السنوية التي تتقاضها المؤسسة مقابل حماية العلامة التجارية للشركة الأم كما يلي: أ‌- 3000 دينار : بدل رسوم توقيع الاتفاقية وتدفع لمرة واحدة فقط . ب‌- (1-2 ) علامة تجارية: يتم تحديد المبلغ المتوجب على كل علامة تجارية حسب الاتفاقية وقرار اللجنة المشكلة لهذه الغاية برئاسة المدير العام ومساعده للشؤون الفنية ومدير الشؤون المالية ورئيس وحدة مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ ورئيس وحدة الرقابة الداخلية شريطة أن لا تقل الأجور في هذه الحالة عن 20000 دينار لكل علامة تجارية على أن يتم تحديدها بناءا على قرار اللجنة الذي يعتمد على : 1- حجم عمل الشركة الأم ومبيعاتها 2- شهرة العلامة التجارية ومقدار انتشارها 3-مقدرة ورغبة الشركة على حماية علامتها التجارية ت‌- (3-5) علامة تجارية: 12000 دينار بدل كل علامة تجارية ث‌- (6-8) علامة تجارية: 10000 دينار بدل كل علامة تجارية ج‌- (9-11) علامة تجارية: 8000 دينار بدل كل علامة تجارية ح‌-(12-14) علامة تجارية: 6000 دينار بدل كل علامة تجارية خ‌-(15-17) علامة تجارية: 4000 دينار بدل كل علامة تجارية د‌-(18-20) علامة تجارية: 2000 دينار بدل كل علامة تجارية ذ‌-(21- فأعلى) علامة تجارية: 1000 دينار بدل كل علامة تجارية - يتم تزويد الشركات الأم بنسخة من هذه التعليمات وتكون جزء لا يتجزأ من الاتفاقية. - لا تعني هذه الاتفاقية استكمال إجازة دخول المنتج للمملكة في حال كان المنتج واردا للبلد ضمن معاملة جمركية و كان رد الشركة الأم بأن العلامة التجارية أصلية, إلا بعد استكمال مطابقة المنتج للقواعد الفنية حسب إجراءات مديرية الرقابة والتفتيش. - لا تتحمل مؤسسة المواصفات والمقاييس أي تبعات أو مسؤولية قانونية ناتجة عن هذه الاتفاقيات وعمليات التحقق.

الإحالة

المادة 4 من عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة الأردنية الهاشمية عبر المنافذ الحدودية و / أو من خلال برنامج مسح الأسواق لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية