الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 399417 تموز 2016
أ.يتم اغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية بناء على اشعار خطي من الهيئة وتوزيع الرصيد بالتساوي فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية.
ب. على الرغم مما ورد بالبند (أ) من هذه المادة يقوم البنك بإغلاق الحساب المشترك وتوزيع الرصيد بالتساوي بين أعضاء القائمة الانتخابية في أي من الحالات التالية:
1. اذا تم اشعار البنك خطيا بوجود نزاع بين أعضاء القائمة الانتخابية او بعضهم ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أي عضو من أعضاء القائمة على مفوض القائمة الانتخابية او طلبه وقف الحساب او تجميده او تعديل شروطه دون موافقة باقي أعضاء القائمة
الانتخابية.
2.وقوع حجز تحت يد البنك او منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من أعضاء القائمة الانتخابية حيث يتم حجز نصيب من وقع الحجز على أمواله وتقسيم الرصيد بين باقي الأعضاء.
3. انسحاب أو وفاة أو افلاس او اعسار او فقدان أهلية أي من أعضاء القائمة الانتخابية مالم يتم الاتفاق مع البنك على الإبقاء على الحساب مشتركا بين باقي الأعضاء.
4 سحب شيكات او حوالات مصرفية على الحساب دون ان يقابلها رصيد قائم وقابل للتصرف.
5. مخالفة أي من التشريعات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي أو الجهات الرقابية المختصة.
ب. تقر القائمة الانتخابية بانه لم يسبق للقائمة فتح حساب مصرفي لهذه الغاية لدي أي من البنوك المرخصة في المملكة الأردنية الهاشمية .
ج. تلتزم القائمة الانتخابية على سبيل التضامن والتكافل بأحكام التشريعات والقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بالاستناد اليها وعلى وجه الخصوص قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه وقانون الهيئة المستقلة
للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته للتصرف بالحساب الانتخابي للحملة الانتخابية