التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة (2020) رقم 9 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4804
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 480431 كانون الأول 2020

تشكّل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين) برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية وعضوية كل من: - مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي / نائباً للرئيس. - مدير إدارة الموارد البشرية / عضوًا. - مدير إدارة الشؤون القانونية / عضوًا. - رئيس وحدة جودة التعليم والمساءلة / عضوًا. - مدير الإشراف والإسناد التربوي / عضوًا. - مدير المتابعة والتقييم وضبط الجودة / عضوًا. - مدير سياسات التنمية المهنية / عضوًا ومقررًا. - معلم برتبة خبير أو قائد يسميه الوزير سنويًا / عضوًا.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة (2020) رقم 9 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4804)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية