نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5687، ص 4820
- نُشر
- 31 كانون الأول 2020
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4820)
حياة القانون
تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية غير ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4820، نُشر في 31 كانون الأول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المعمول به. الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: …
المادة 3
تغطي المنحة الكاملة رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للخطة الأكاديمية للتخصص الموفد إليه الطالب. تغطي المنحة الجزئية أو القرض ما لا يزيد على (45) ساعة معتمدة. لا يجوز للطالب الذي استفاد سابقاً من منحة كاملة أن يستفيد من دعم الصندوق مرة أخرى.
المادة 4
مجموع (عدد المنح الكاملة لإقليمي الشمال والوسط ومنح الدبلوم ومنح التخصصات المهنية) يحدد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض الممنوحة سنوياً وفق المعادلة الآتية: مجموع الموارد المالية المخصصة للصندوق للسنة المالية اللاحقة متوسط تكلفة (45) …
المادة 5
لأغراض توزيع المنح الجزئية أو القروض تستخدم التقسيمات الإدارية المعتمدة لألوية المملكة وتتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يعادل الثانوية العامة الأردنية من داخل المملكة أو خارجها وتضاعف حصة المحافظة التي لا توجد بها …
المادة 6
يعتمد الحد الأدنى للمعدل التراكمي للطالب (60%)، أو (2 من 4) نقطة أو تقدير مقبول أو ما يعادل أياً منها لصرف مستحقات الموفد. تغطي المنحة الجزئية أو القرض الفصلين الدراسيين الثاني والصيفي للعام الجامعي الذي تقدم فيه الطالب للاستفادة والفصل …
المادة 7
يتم الإعلان عن فتح باب التقدم للمنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض في وسائل الإعلام الرسمية التي يوصي بها الرئيس، كما يتم نشر إعلانات خاصة في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات وكليات المجتمع، ومن خلال الموقع الإلكتروني لكل من الوزارة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تعلن الوزارة النتائج الأولية لأسماء المرشحين للاستفادة من المنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض وتفتح باب الاعتراض الإلكتروني خلال مدة يحددها الرئيس لتتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام النظر في الاعتراضات …
المادة 12
يشكل الوزير بناء على تنسيب الرئيس لجنة من بين موظفي الوزارة لدراسة الحالات الإنسانية الآتية: - اصابة الطالب أو رب الأسرة بأحد الأمراض الواردة في القائمة المعتمدة بموجب تقرير طبي من لجنة لوائية أو المركز الوطني للصحة النفسية بحيث لا يتجاوز …
المادة 13
المادة 14
يبدأ احتساب المنحة الجزئية أو القرض لغايات صرف المستحقات المالية للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الدراسي الذي تقدم به الموفد للاستفادة من دعم الصندوق. تدفع قيمة الرسوم الجامعية المستحقة للموفد بعد الإعلان عن قوائم الطلبة المستحقين للمنح …
المادة 15
يتم تسديد أقساط القروض المستحقة للصندوق من خلال وزارة المالية، ووفقا للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. يتم تحصيل كامل قيمة القرض أو الأقساط المستحقة على الموفد من خلال مخاطبة الجهة التي يعمل بها المقترض أو كفيله وتوريدها للصندوق، وبخلاف ذلك …
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.