نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5681، ص 4480
- نُشر
- 1 كانون الأول 2020
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5681، ص 4480)
حياة القانون
تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5681، ص 4480، نُشر في 1 كانون الأول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
المادة 4
الوكالة يشترط لصحة الوكالة المقدمة لغايات مباشرة التصرف المطلوب: أ. أن تكون مصادقاً عليها من قبل كاتب العدل، أو أن يتم التوقيع على العقد المعد لذلك أمام المسجل، أما في حال تنظيمها خارج المملكة أن يكون مصادقاً عليها من المراجع المختصة حسب …
المادة 5
نقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة. يقدم للمسجل طلب نقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة من قبل مقدم الطلب أو مالك براءة الاختراع أو المحال إليه أو الوكيل القانوني لأي منهما وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية ومرفقاً به الوثائق …
المادة 6
في حال وفاة مالك طلب براءة الاختراع أو البراءة تنتقل ملكيتها إلى الورثة الشرعيين بموجب طلب يقدم من أحد الورثة أو من قبل وكيل قانوني، مرفقاً به حجة حصر الإرث الرسمية الصادرة عن المحكمة المختصة والمصادق عليها حسب الأصول على أن تكون محدثة، …
المادة 7
النشر: أ. على المسجل نشر إعلان انتقال ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة في عدد الجريدة الرسمية الخاص بالتعديلات التي تطرأ على طلبات براءات الاختراع أو البراءات وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة للنشر، ويشمل الإعلان ما يلي: 1. رقم وعنوان …
المادة 8
رهن طلب براءة الاختراع أو البراءة: أ. يقدم طلب رهن طلب براءة الاختراع أو البراءة. إلى المسجل مرفقاً به المستند الدال على الرهن مصادقاً عليه من المرجع القانوني المختص. ب. يتم استيفاء الرسم المحدد لقيد الرهن. ج. يتم قيد إشارة رهن طلب …
المادة 9
الحجز: أ. يقدم طلب الحجز بموجب كتاب رسمي من أي جهة قضائية أو رسمية تخولها التشريعات ذلك. ب. توضع إشارة الحجز على قيد طلب براءة الاختراع أو البراءة في السجل، وتحفظ نسخة من كتاب الحجز في ملف طلب براءة الاختراع أو البراءة. ج. بعد تنفيذ …
المادة 10
أ- يحق للجمهور الاطلاع على (سجل طلبات الاختراع والبراءات) وفقا للإجراءات التالية: يقدم طلب الاطلاع على الانموذج المعد لذلك ورقيا و/أو الكترونيا. تحديد الغاية والمعلومات من الاطلاع. 3- اذا كان طلب الاطلاع يتطلب إجابة من المسجل يتم دفع الرسم …
اسأل مساعدك عن تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.