التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2647، ص 2425
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2647ص 24251 تموز 2020

أ- تخصص مساهمة مالية للحزب السياسي مقدارها (2500) دينار سنوياً تكاليف عقد المؤتمر العام للحزب وفق الشروط والضوابط التالية:- 1- أن يخصص المؤتمر لانتخاب الهيئات القيادية للحزب المنصوص عليها في نظامه الداخلي . 2-أن تتم الدعوة للمؤتمر العام من خلال صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار على أن يتم تزويد اللجنة بنسخ منها. 3-أن تتم دعوة مندوب عن اللجنة لحضور فعاليات المؤتمر. 4-أن يقدم ممثل الحزب فواتير لتغطية تكاليف عقد المؤتمر العام. 5-أن يتم تزويد اللجنة بخلاصة قرارات المؤتمر العام خلال (15) أيام من تاريخ إنعقاد المؤتمر. 6-أن يتم الإعلان عبر وسائل إعلام الحزب عن خلاصة القرارات التي اتخذها المؤتمر العام. ب- يقدم مندوب اللجنة تقريراً للجنة عن سير وقائع المؤتمر العام.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية