نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5696، ص 375
- نُشر
- 1 شباط 2021
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
تعليمات إدارة حساب المخاطر ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 375، نُشر في 1 شباط 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
عملاً بأحكام المادة (20/د) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009، قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2021ـ بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريـخ 18/1/2021 ـ الموافقة على …
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على غير ذلك. القانون: قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة (2009) وتعديلاته. الاقليــم: اقليم البترا التنموي السياحي. السلطـة: …
المادة 3
المادة 4
يهدف الحساب الى ما يلي: تنفيذ وادامة مشاريع السلطة التنموية والحيوية والخدمية. مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها السلطة وتنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهتها. بناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة المخاطر. إدارة المخاطر التي يتعرض لها …
المادة 5
أ- ايرادات الحساب: - ايداع المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للوحدات المستقلة لحساب المخاطر. - اقتطاع مبالغ شهرية يقررها المجلس من مزودي الخدمات كبدل خطورة. - المساعدات والتبرعات والهبات - أية ايرادات أخرى يقررها المجلس لهذه الغاية. ب- …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن تعليمات إدارة حساب المخاطر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.