التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5696، ص 375
نُشر
1 شباط 2021
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إدارة حساب المخاطر لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إدارة حساب المخاطر ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 375، نُشر في 1 شباط 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

عملاً بأحكام المادة (20/د) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009، قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2021ـ بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريـخ 18/1/2021 ـ الموافقة على …

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على غير ذلك. القانون: قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة (2009) وتعديلاته. الاقليــم: اقليم البترا التنموي السياحي. السلطـة: …

المادة 3

يؤسس في السلطة حساب إدارة المخاطر لغايات مواجهة المخاطر التي تتعرض لها السلطة.

المادة 4

يهدف الحساب الى ما يلي: تنفيذ وادامة مشاريع السلطة التنموية والحيوية والخدمية. مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها السلطة وتنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهتها. بناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة المخاطر. إدارة المخاطر التي يتعرض لها …

المادة 5

أ‌- ايرادات الحساب: - ايداع المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للوحدات المستقلة لحساب المخاطر. - اقتطاع مبالغ شهرية يقررها المجلس من مزودي الخدمات كبدل خطورة. - المساعدات والتبرعات والهبات - أية ايرادات أخرى يقررها المجلس لهذه الغاية. ب‌- …

المادة 6

تحدد أوجه الصرف من الحساب حسب النظام المالي المعمول به في السلطة، وذلك وفق الأولويات التي يقررها المجلس لمواجهة المخاطر ومعالجة آثارها.

المادة 7

يتولى الرئيس المهام التالية: • إدارة ورسم السياسة العامة للحساب. • مناقشة البيانات المالية للحساب . • اصدار أوامر الصرف من الحساب. • تحصيل أموال الحساب. • السعي لدعم الموارد المالية للحساب.

المادة 8

للمجلس اعادة النظر بهذه التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك.

اسأل مساعدك عن تعليمات إدارة حساب المخاطر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية