التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5696، ص 380
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3801 شباط 2021

على الرغم من أي نص آخر ورد في هذه التعليمات، للوزير أن يقرر وقف العمل بأي بند من البنود المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات كمتطلب لمنح أو تجديد تصاريح العمل أو انتقال العامل للعمل لصاحب منزل آخر لأي سبب يراه مناسباً، على أن يستمر العمل بوثائق التأمين التي تكون قد صدرت قبل قرار الوزير بوقف العمل المؤقت، وللوزير أن يقرر إعادة العمل به في الوقت الذي يراه مناسبا.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية