الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3801 شباط 2021
أ- تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ دخول العامل للمملكة أو من تاريخ تجديد تصريح العمل أو من تاريخ انتقال العامل الى صاحب منزل آخر أو من تاريخ صدور تصريح العمل.
ب- تكون تغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات لمنفعة المكتب خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل للمملكة أو 30 يوماً من تاريخ انتقال العامل لصاحب منزل آخر، وبعد انقضاء تلك المدد تكون لمنفعة صاحب المنزل.
ج- لا يجوز إلغاء وثيقة التامين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها.