التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5696، ص 380
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3801 شباط 2021

يجب أن لا تقل حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الضرر لتغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات بموجب وثيقة التأمين عن الحدود التالية: نوع المنفعة التأمينية حدود المسؤولية أولاً: الوفاة الناجمة عن أي سبب. (4200) دينار أردني ويكون المستفيد ورثة العامل الشرعيين أو من يمثلهم قانوناً. ثانياً: الحوادث التي تلحق بالعامل أثناء العمل. العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث: (4200) دينار أردني. العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث: (4200) دينار أردني مضروبة بنسبة العجز. ثالثاً: نقل الجثمان إلى مطار الموطن الأصلي. (2000) دينار أردني. رابعاً: دفن العامل داخل المملكة. (700) دينار أردني. خامساً: التأمين الطبي للعامل داخل المستشفى. عشرون ألف دينار أردني وبسقف خمسة آلاف دينار أردني للحالة المرضية الواحدة خلال السنة التأمينية الواحدة. سادساً: تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل أو المكتب والناجمة عن رفض العامل العمل أو هروبه أو تركه للعمل لأي جهة بما فيها نسبة من تكلفة تذكرة سفر العامل للعودة إلى موطنه. تحدد وفقا لقرار يصدره الوزير.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية